السيد محمد صادق الروحاني
153
منهاج الفقاهة
إعلم أنه ذكر المحقق الثاني رحمه الله في جامع المقاصد على ما حكى عنه أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة { 1 } وكذا في الهبة وذلك لأنه إذا أمره بعمل على عوض معين فعمله استحق الأجرة ، ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل ،